مرسوم رئاسي رقم 11-426، مؤرخ في 13 محرم عام 1433، الموافق 8 ديسمبر سنة 2011، يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، المعدل.

 

إن رئيس الجمهورية،

- بناء على تقرير وزير المالية،

- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و125 (الفقرة الأولى) منه،

- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 24 مكرر و24 مكرر 1 منه،

- وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين،

- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-413 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-322 المؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني،

يرسم ما يأتي:

الفصل الأول

أحكام عامة

 

المادة الأولى:

تطبيقا لأحكام المادة 24 مكرر من القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، ويدعى في صلب النص "الديوان".

المادة 2:

الديوان مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية، تكلف بالبحث عن الجرائم ومعاينتها في إطار مكافحة الفساد.

المادة 3: (معدلة)

يوضع الديوان لدى وزير العدل، حافظ الأختام.

ويتمتع بالاستقلال في عمله وتسييره.

☝ عدلت بموجب المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 14-209، المؤرخ في 23 يوليو 2014، جريدة رسمية عدد 46، صفحة 8.

حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 11-426، المؤرخ في 08 ديسمبر 2011، كما يلي: 

يوضع الديوان لدى الوزير المكلف بالمالية.

ويتمتع بالاستقلال في عمله وتسييره.

المادة 4:

يحدد مقر الديوان بمدينة الجزائر.

المادة 5: (معدلة)

يكلف الديوان في إطار المهام المنوطة به بموجب التشريع الساري المفعول، على الخصوص بما يأتي:

- جمع ومركزة واستغلال كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتها،

- جمع الأدلة والقيام بالتحقيقات في وقائع الفساد وإحالة مرتكبيها أمام الجهة القضائية المختصة،

- كشف وتحديد مكان تواجد عائدات الفساد بغرض حجزها وتجميدها،

- التنسيق مع الهيئات الوطنية المكلفة بمكافحة الفساد وتبييض الأموال والغش،

- ترقية التعاون وتبادل المعلومات والعمل المشترك مع الهيئات المماثلة على المستوى الدولي في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف،

- تعزيز القدرات المهنية والمعارف التقنية للموظفين العموميين الممارسين بالديوان،

- اقتراح على السلطات المختصة كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سير التحريات التي يتولاها،

- تقديم أي اقتراحات و/أو توصيات من أجل تحسين أداء المنظومة الوطنية لمكافحة الفساد وتبييض الأموال.

☝ عدلت بموجب المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 23-69، المؤرخ في 7 فبراير 2023، جريدة رسمية عدد 9، صفحة 4.

حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 11-426، المؤرخ في 08 ديسمبر 2011، كما يلي: 

يكلف الديوان، في إطار المهام المنوطة به بموجب التشريع الساري المفعول، على الخصوص بما يأتي:

- جمع كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتها ومركزة ذلك واستغلاله،

- جمع الأدلة والقيام بتحقيقات في وقائع الفساد وإحالة مرتكبيها للمثول أمام الجهة القضائية المختصة،

- تطوير التعاون والتساند مع هيئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة التحقيقات الجارية،

- اقتراح كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سير التحريات التي يتولاها على السلطات المختصة.

الفصل الثاني

التشكيلة

المادة 6: (معدلة)

يتشكل الديوان من:

- مستخدمي الديوان،

- ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني،

- ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة للوزارة المكلفة بالداخلية،

- أعوان عموميين ذوي كفاءات أكيدة في مجال مكافحة الفساد،

- مستخدمي الدعم الموضوعين تحت تصرف الديوان من طرف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية.

☝ عدلت بموجب المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 23-69، المؤرخ في 7 فبراير 2023، جريدة رسمية عدد 9، صفحة 4.

حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 11-426، المؤرخ في 08 ديسمبر 2011، كما يلي: 

يتشكل الديوان من:

- ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني،

- ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية،

- أعوان عموميين ذوي كفاءات أكيدة في مجال مكافحة الفساد.

وللديوان، زيادة على ذلك، مستخدمون للدعم التقني والإداري.

المادة 7:

يظل ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفون التابعون للوزارات المعنية الذين يمارسون مهامهم في الديوان، خاضعين للأحكام التشريعية والتنظيمية والقانونية الأساسية المطبقة عليهم.

المادة 8: (معدلة)

يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفين الموضوعين تحت تصرف الديوان، بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المعني.

☝ عدلت بموجب المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 14-209، المؤرخ في 23 يوليو 2014، جريدة رسمية عدد 46، صفحة 8.

حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 11-426، المؤرخ في 08 ديسمبر 2011، كما يلي: 

يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفين الموضوعين تحت تصرف الديوان، بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المعني.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1441، الموافق 25 نوفمبر سنة 2019، يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الدفاع الوطني الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد.

المادة 9:

يمكن الديوان أن يستعين بكل خبير أو مكتب استشاري و/أو مؤسسة ذات كفاءات أكيدة في مجال مكافحة الفساد.

الفصل الثالث

التنظيم

المادة 10: (معدلة)

يسير الديوان مدير عام يعين بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

☝ عدلت بموجب المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 14-209، المؤرخ في 23 يوليو 2014، جريدة رسمية عدد 46، صفحة 8.

حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 11-426، المؤرخ في 08 ديسمبر 2011، كما يلي: 

يسير الديوان مدير عام يعين بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير المالية، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

المادة 11: (معدلة)

يتكون الديوان من ديوان ومديرية للتحريات ومديرية للإدارة العامة توضع تحت سلطة المدير العام.

تنظم مديريات الديوان في مديريات فرعية يحدد عددها بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

☝ عدلت بموجب المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 14-209، المؤرخ في 23 يوليو 2014، جريدة رسمية عدد 46، صفحة 8.

حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 11-426، المؤرخ في 08 ديسمبر 2011، كما يلي: 

يتكون الديوان من ديوان ومديرية للتحريات ومديرية للإدارة العامة توضع تحت سلطة المدير العام.

تنظم مديريات الديوان في مديريات فرعية يحدد عددها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1433، الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تنظيم مديريات الديوان المركزي لقمع الفساد.

المادة 12:

يساعد رئيس الديوان خمسة (5) مديري دراسات.

المادة 13:

وظائف المدير العام، ورئيس الديوان، ومديري الدراسات، والمديرين، ونواب المديرين، وظائف عليا في الدولة، وتصنف وتدفع مرتباتها على التوالي، استنادا إلى الوظائف العليا في الدولة، للأمين العام، والمدير العام والمديرين، ونواب المديرين على مستوى الإدارة المركزية في الوزارة.

المادة 14: (معدلة)

يكلف المدير العام للديوان، على الخصوص، بما يأتي:

- إعداد برنامج عمل الديوان ووضعه حيز التنفيذ،

- إعداد مشروع التنظيم الداخلي للديوان ونظامه الداخلي،

- السهر على حسن سير الديوان وتنسيق نشاط هياكله،

- تطوير التعاون وتبادل المعلومات على المستويين الوطني والدولي،

- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان،

إعداد التقرير السنوي عن نشاطات الديوان الذي يوجهه إلى وزير العدل، حافظ الأختام.

☝ عدلت بموجب المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 14-209، المؤرخ في 23 يوليو 2014، جريدة رسمية عدد 46، صفحة 8.

حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 11-426، المؤرخ في 08 ديسمبر 2011، كما يلي: 

يكلف المدير العام للديوان، على الخصوص، بما يأتي:

- إعداد برنامج عمل الديوان ووضعه حيز التنفيذ،

- إعداد مشروع التنظيم الداخلي للديوان ونظامه الداخلي،

- السهر على حسن سير الديوان وتنسيق نشاط هياكله،

- تطوير التعاون وتبادل المعلومات على المستويين الوطني والدولي،

- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان،

- إعداد التقرير السنوي عن نشاطات الديوان الذي يوجهه إلى الوزير المكلف بالمالية.

المادة 15:

يكلف رئيس الديوان، تحت سلطة المدير العام، بتنشيط عمل مختلف هياكل الديوان، ومتابعته.

المادة 16:

تكلف مديرية التحريات بالأبحاث والتحقيقات في مجال جرائم الفساد.

المادة 17:

تكلف مديرية الإدارة العامة بتسيير مستخدمي الديوان ووسائله المالية والمادية.

المادة 18: (معدلة)

يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.

☝ عدلت بموجب المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 14-209، المؤرخ في 23 يوليو 2014، جريدة رسمية عدد 46، صفحة 8.

حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 11-426، المؤرخ في 08 ديسمبر 2011، كما يلي: 

يحدد التنظيم الداخلي للديوان بقرار من وزير المالية.

قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1434، الموافق 10 فبراير سنة 2013، يحدد التنظيم الداخلي للديوان المركزي لقمع الفساد.

الفصل الرابع

كيفيات السير

المادة 19:

يعمل ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعون للديوان، أثناء ممارسة مهامهم، طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وأحكام القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكورين أعلاه.

المادة 20:

يلجأ ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعون للديوان، إلى استعمال كل الوسائل المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، من أجل استجماع المعلومات المتصلة بمهامهم.

ويؤهل الديوان للاستعانة، عند الضرورة، بمساهمة ضباط الشرطة القضائية أو أعوان الشرطة القضائية التابعين لمصالح الشرطة القضائية الأخرى.

ويتعين، في كل الحالات، إعلام وكيل الجمهورية لدى المحكمة، مسبقا، بعمليات الشرطة القضائية التي تجري في دائرة اختصاصه.

المادة 21:

يتعين على ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين للديوان، ومصالح الشرطة القضائية الأخرى، عندما يشاركون في نفس التحقيق، أن يتعاونوا باستمرار في مصلحة العدالة. كما يتبادلون الوسائل المشتركة الموضوعة تحت تصرفهم.

ويشيرون في إجراءاتهم إلى المساهمة التي تلقاها كل منهم في سير التحقيق.

المادة 22:

يمكن الديوان، بعد إعلام وكيل الجمهورية المختص بذلك مسبقا، أن يوصي السلطة السلمية باتخاذ كل إجراء إداري تحفظي عندما يكون عون عمومي موضع شبهة في وقائع تتعلق بالفساد.

الفصل الخامس

أحكام مالية

المادة 23: (معدلة)

يعد المدير العام ميزانية الديوان ويعرضها على موافقة وزير العدل، حافظ الأختام.

☝ عدلت بموجب المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 14-209، المؤرخ في 23 يوليو 2014، جريدة رسمية عدد 46، صفحة 8.

حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 11-426، المؤرخ في 08 ديسمبر 2011، كما يلي: 

يعد المدير العام ميزانية الديوان ويعرضها على موافقة وزير المالية.

المادة 24: (معدلة)

المدير العام هو الآمر الرئيسي بصرف ميزانية الديوان.

☝ عدلت بموجب المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 23-69، المؤرخ في 7 فبراير 2023، جريدة رسمية عدد 9، صفحة 4.

حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 11-426، المؤرخ في 08 ديسمبر 2011، كما يلي: 

المدير العام هو الآمر الثانوي بصرف ميزانية الديوان.

المادة 25: (معدلة)

يستفيد مستخدم والديوان وضباط وأعوان الشرطة القضائية والأعوان العموميون ذوو الكفاءات الأكيدة في مجال مكافحة الفساد ومستخدمو الدعم الموضوعون تحت تصرف الديوان المنصوص عليهم في المادة 6 من هذا المرسوم، من تعويضات على حساب ميزانية الديوان تحدد بموجب نص خاص.

☝ عدلت بموجب المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 23-69، المؤرخ في 7 فبراير 2023، جريدة رسمية عدد 9، صفحة 4.

حررت في ظل المرسوم الرئاسي رقم 11-426، المؤرخ في 08 ديسمبر 2011، كما يلي: 

يستفيد المستخدمون الموضوعون تحت تصرف الديوان، زيادة على المرتب الذي يتقاضونه من المؤسسة أو الإدارة الأصلية، من تعويضات على حساب ميزانية الديوان، تحدد بموجب نص خاص.

مرسوم تنفيذي رقم 13-116، مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434، الموافق 28 مارس سنة 2013، يتعلق بالتعويض الجزافي الخاص الممنوح للمستخدمين الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد.

المادة 26:

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقة