مرسوم تنفيذي رقم 13-116، مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434، الموافق 28 مارس سنة 2013، يتعلق بالتعويض الجزافي الخاص الممنوح للمستخدمين الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد.

 

إن الوزير الأول،

- بناء على تقرير وزير المالية،

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و125 )الفقرة (2 منه،

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،

- وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين،

- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره،

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-322 المؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني،

- وبعد موافقة رئيس الجمهورية،

يرسم ما يأتي:

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يؤسس تعويض جزافي خاص لفائدة المستخدمين الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد.

المادة 2

زيادة على عناصر المرتب المتقاضاة في المنصب المشغول بعنوان المؤسسة أو الإدارة الأصلية بما في ذلك التعويضات والعلاوات أو الراتب الإجمالي، بما في ذلك التعويضات، يصرف التعويض الجزافي الخاص المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه شهريا، كما يأتي:

- 45.000 دج لضباط الشرطة القضائية والأعوان العموميين الآخرين،

- 25.000 دج لأعوان الشرطة القضائية.

المادة 3

يقيد التعويض المنصوص عليه بموجب هذا المرسوم في ميزانية الديوان ويخضع لاقتطاعات الضمان الاجتماعي.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 ماس سنة 2013.

عبد المالك سلال