قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1441، الموافق 28 جانفي سنة 2020، يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد.
إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
ووزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-322 المؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين التابعين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012 الذي يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد،
يقرران ما يأتي:
المادة الأولى:
تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد.
المادة 2:
يحدد عدد الضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الموضوعين تحت تصرف الديوان، كما يأتي:
- ثمانية (8) ضباط شرطة قضائية،
- سبعة عشر (17) عون شرطة قضائية.
المادة 3:
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 رجب عام 1433 الموافق 7 يونيو سنة 2012 الذي يحدد عدد ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد.
المادة 4:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 28 جانفي سنة 2020.
وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
كمال بلجود
وزير العدل، حافظ الأختام
بلقاسم زغماتي