قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1433، الموافق 13 نوفمبر سنة 2012، يتضمن تنظيم مديريات الديوان المركزي لقمع الفساد.

 

إن الأمين العام للحكومة،

ووزير المالية،

- بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه وكيفيات سيره،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،

يقرران ما يأتي:

المادة الأولى:

تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة 2) من المرسوم الرئاسي رقم 11- 426 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم مديريات الديوان المركزي لقمع الفساد في مديريات فرعية.

المادة 2:

يشتمل الديوان المركزي لقمع الفساد على مديرية للتحريات ومديرية للإدارة العامة.

المادة 3:

تشتمل مديرية التحريات على ثلاث (3) مديريات فرعية:

- المديرية الفرعية للدراسات والأبحاث والتحليل،

- المديرية الفرعية للتحقيقات القضائية،

- المديرية الفرعية للتعاون والتنسيق.

المادة 4:

تشتمل مديرية الإدارة العامة على مديريتين فرعيتين (2):

- المديرية الفرعية للموارد البشرية،

- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والوسائل.

المادة 5:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1433 الموافق 13 نوفمبر سنة 2012.

عن وزير المالية

الأمين العام

ميلود بوطبة

عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه

المدير العام للوظيفة العمومية

بلقاسم بوشمال