دور الديوان المركزي لقمع الفساد، دراسة من اعداد السيد كمال بوزبوجة، مدير دراسات بالديوان المركزي لقمع الفساد.

إن دراسة الدور المنوط بالديوان المركزي لقمع الفساد، يستدعي أولا الوقوف عند تعريف الفساد ثم معرفة الظروف التي أحاطت بإنشاء الديوان كهيئة متخصصة في مكافحة الفساد.

لم يكن الفساد حديث العهد و إنما عرف في الأرض منذ قدم العصور ثم تباينت صوره وتفاقمت أثاره المدمرة في العديد من المجتمعات حتى أصبح تطهير الأرض من الفساد غاية من غايات الرسالات السماوية ودعوة من دعوات المصلحين. وقد جاء القرآن الكريم بالعديد من الآيات التي تنهي عن الفساد في الأرض.

قال تعالى في سورة الشعراء (ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين)، الآية 183 وقوله تعالى في سورة البقرة (وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد)، الآية 205 .

وقد صاحب الفساد الإنسان عبر تاريخه الطويل بصور وأشكال متنوعة، مسببا أضرارا لغالبية المجتمعات حتى أصبح في عصرنا ظاهرة عالمية تثير القلق والمخاوف لدى الحكومات والشعوب في مختلف أنحاء العالم. كما أن الفساد ينمو وتتضاعف أضراره ويزيد اتساعا مع سياسات السوق و تحرر الاقتصاد وتسارع خطوات التنمية.

و الفساد كمصطلح يشير بشكل عام إلى حالات انتهاك مبدأ النزاهة وأخذ المال ظلما من دون وجه حق.

ويعرف معجم أكسفورد الانجليزي الفساد بأنه "انحراف أو تدمير النزاهة في أداء الوظائف العامة من خلال الرشوة والمحاباة".

ويقصد بالفساد وفقا لمرصد الأمم المتحدة لمواجهة الفساد الصادر في 2001 بأنه "سوء استعمال السلطة العامة للحصول على مكاسب شخصية ويضر بالمصلحة العامة".

و في نظر المشرع الجزائري وان لم يعرف الفساد، فان اللجوء إلى تفسير أحكام القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، يوحي بأن مفهوم الفساد يشمل العمولات المشبوهة و التصرفات الأخرى التي من خلالها يلجا الأشخاص الذين كلفوا بأداء وظائف عامة أو خاصة إلى مخالفة و انتهاك واجباتهم الناشئة عن وضعيتهم كموظفين للحصول على مزايا غير مشروعة مهما كانت طبيعتها، لفائدتهم أو لفائدة غيرهم.

كما أن تطور مفهوم الفساد و اختلاف صوره مع تداعيات خطورته على العديد من الدول، بات من الضروري اتخاذ تدابير خاصة وقائية و قمعية لمعالجة هذه الظاهرة، و هذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري بعد انضمام الجزائر إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ( تم اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بتاريخ 9 ديسمبر 2003 و صادقت عليها الجزائر بتاريخ 19 افريل 2004 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04-128)، بإصدار قانون خاص بقمع الفساد و الوقاية منه و إنشاء أولا هيئة وطنية مكلفة أساسا بالوقاية من الفساد و هي الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته ثم هيئة مركزية ذات طابع قمعي و هي الديوان المركزي لقمع الفساد.

و ضمن هذه الدراسة الموجزة حول دور الديوان، نشير أولا إلى الظروف التي أحاطت بإنشائه ثم إلى الآليات القانونية التي تسمح له بأداء الدور المنوط به في مجال مكافحة الفساد.

1/ ظروف إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد:

* خطورة الفساد و ارتباطه بالجرائم المنظمة.

يشكل الفساد أخطارا جمة على استقرار المجتمعات ويقوض مؤسساتها الاقتصادية وأنظمتها المالية وينعكس سلبا على القيم الأخلاقية والعدالة والمساواة وسيادة القانون مما يؤدي إلى زعزعة الثقة العامة وإعاقة خطط وبرامج التنمية المستدامة.

ولا تظهر خطورة الفساد في كونه نشاط يسبب كسبا غير مشروع فحسب، بل تكمن خطورته الحقيقية أولا في كونه صورة من صور الجريمة المنظمة و ارتباطه خصوصا بالتهريب والاتجار بالمخدرات وغسل الأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرامية، وثانيا لم يعد الفساد شأنا محليا يمكن مواجهته بقوانين وتدابير محدودة بل أصبح ظاهرة عبر وطنية تمس جميع المجتمعات والنظم الاقتصادية على المستويات الإقليمية والدولية.

و أصبح الفساد يصنف ضمن مهددات الاستقرار السياسي والاجتماعي وتحقيق الرفاهية، وقد قال WOLFOWITZ رئيس البنك العالمي سابقا (من 1 جوان 2005 إلى 17 مايو 2007 ) في هذا الشأن بأن الفساد هو " السبب الرئيسي وراء فشل الحكومات، إذ يشكل اليوم أحد أكبر مهددات التنمية في كثير من دول العالم، يضعف النظم الأساسية ويشوه الأسواق ويشجع الناس على استخدام مهاراتهم وطاقاتهم بطرق غير منتجة".

وجدير بالذكر أن الجزائر أولت اهتماما كبيرا منذ صدور قانون العقوبات سنة 1966 لمعالجة جرائم الفساد في صوره المختلفة كجريمة الرشوة و الاختلاس وجريمة الغدر، على سبيل المثال. فقد جرم المشرع الجزائري في قانون العقوبات، الاختلاس و الغدر في المواد 119 و 119 مكرر1 و 121 إلى 125 وجريمة الرشوة في المواد من 126 إلى 130، أحكام أصبحت كلها ملغاة بموجب القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المعدل و المتمم المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته.

و في هذا الإطار، عملت الدولة على وضع مؤسسات لرصد و مكافحة هذه الآفة وتم إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 96/ 233 مؤرخ في 02/07/96.

كما أن الوقاية من الفساد و مكافحته تستمدان أساسهما أصلا من المادة 21 من الدستور الجزائري لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 08-19 المؤرخ في 15 نوفمبر 2008 يتضمن التعديل الدستوري التي تنص على ما يلي " لا يمكن أن تكون الوظائف في مؤسسات الدولة مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة ".

وقد تعززت إرادة الدولة في مكافحة الفساد في تعديل أحكام هذه المادة ضمن التعديل الدستوري بتاريخ 07 فيفري 2016، بعد ما أضافت للوظائف السامية في الدولة، العهد البرلمانية و المحلية و التعيينات في المجالس أو في الهيئات الوطنية، مع إلزام شاغلي هذه الوظائف و العهد بالتصريح بممتلكاتهم عند بداية الوظيفة أو العهدة و في نهايتهما.

وأمام التحولات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر خلال التسعينات إضافة إلى الظروف الأمنية التي كانت تتربص بالاستقرار السياسي والاجتماعي للبلاد، تطور الفساد ضمن هذه الظروف و أخذ أبعادا خطيرة وامتداد إقليميا ودوليا و بات يشكل خطرا حقيقيا ليس فقط على الاقتصاد والتنمية بل أضحى يصنف من التهديدات الجديدة العابرة للحدود.

* انضمام الجزائر لجهود المجتمع الدولي في مكافحة الفساد:

لقد حظيت مكافحة الفساد باهتمام المنظمات الدولية والإقليمية مؤخرا بشكل كبير بعد أن تأكد ارتباط الفساد بالجريمة المنظمة والمشاكل الأمنية التي تعاني منها المجتمعات المعاصرة.

و من أهم الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد، نذكر :

  1. اتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 نوفمبر 2000 التي دخلت حيز التنفيذ في 29 سبتمبر 2003 و تمت المصادقة عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02-55 المؤرخ في 05/02/2002. ( تعتبر هذه المعاهدة الفساد من الجرائم المنظمة عبر الوطنية، المادة 8).
  2. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 31 اكتوبر2003 التي دخلت حيز التنفيذ في 04 ديسمبر 2005،وتمت المصادقة عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04-128 المؤرخ في 19/04/2004.
  3. اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد ، المعتمدة خلال الدورة العادية الثانية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي المنعقد بمابوتو في 11 جويلية 2003 التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 05 أوت 2006 وتمت المصادقة عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-137 المؤرخ في 10/04/2006.
  4. الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المعتمدة في القاهرة بتاريخ 21 ديسمبر 2010 و قد صادقت عليها الجزائر بتاريخ 8 سبتمبر 2014 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 14- 249.

و حرصا منها على التصدي للتهديدات الأمنية الجديدة و مسايرة مساعي المجموعة الدولية في مكافحة مختلف الجرائم المنظمة، أنظمت الجزائر إلى الجهود الدولية والإقليمية في هذا المجال وصادقت على الاتفاقيات الأممية و الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة و الفساد والتي توصي الدول العضوة، بتجريم الفساد و الأفعال المصنفة جرائم منظمة، في قوانينها الداخلية.

* صدور قانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته.
- إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد:

تـنفيذا لالتزاماتها الـدولية وتـطبيقا لأحكام الاتفاقيتين الأمميتين الـمذكورتين، أقـدمت الجزائر على إصدار قانون خاص لمعالجة قضايا الفساد وهو القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل و المتمم ، الذي أنشأ في المادة 17 منه الهيئة الوطنية للــوقاية من الفساد و مكافحته.

وحـرصا من السلطات العليا في الجزائر على إعـطاء دفـعا جديدا لـمكافحة الفساد، أصدر رئيس الـجمهورية تعليمة رئاسية رقـم 03 مـؤرخة في 13 ديسمبر 2009 متـعلقة بتفعيل مـكافـحة هـذه الآفة وهي التعليمة التي شددت على وجـوب دعـم الوسائل و الميكانيزمات القانونية و العملياتية لأحسن تصدي لهذه الظاهرة.

وتـطبيقا لـمحتوى هــذه الـتعليمة، خـضع القانون رقم 06-01 المشار إليه إلى تعديل بموجب الأمـر رقــم 10-05 الــمؤرخ في 26 أوت 2010 حيث أنـشأ في مـادته 24 مـكرر الديوان المركزي لقمع الفساد و كلف بالبحث والتحري في مجال مكافحة جرائم الفساد والجرائم المقترنة بها عند الاقتضاء مع تمكينه من التدخل ضمن اختصاص إقليمي موسع لكامل التراب الوطني.

- تشكيل الديوان و تنظيمه:

جاء تـشكيل وتنظيم الـديوان في الــمرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرخ في 8 ديسمبر 2011، الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد و تنظيمه و كيفيات سيره، المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم 14-209 المؤرخ في 23 جويلية 2014 .

وقد تم وضع الديوان لدى وزير العدل حافظ الأختام بموجب المرسوم الرئاسي رقم 14-209 المؤرخ في 23 جويلية 2014 المذكور، مع تمكينه من الاستقلالية في العمل و التسيير.

باستثناء مستخدمي الدعم التقني والإداري، يتشكل الديوان المركزي لقمع الفساد من ضباط وأعوان شرطة قضائية موضوعين تحت تصرف الديوان من طرف مصالح وزارة الدفاع الوطني و وزارة الداخلية والجماعات المحلية ومن أعوان عموميين لديهم كفاءات مثبتة في مجال مكافحة الفساد.

أما من حيث التنظيم، يشرف على الديوان مدير عام يعين بمرسوم رئاسي ويتضمن ديوانا للمدير العام مكلف بتنشيط ومتابعة نشاط مختلف الهيئات التابعة للديوان و تساعده خمس مديريات للدراسات.

كما يتوفر الديوان أيضا على مديريتين مركزيتين مكلفتين بالإدارة العامة و التحريات.

وتشمل مديرية التحريات ثلاث مديريات فرعية على التوالي:

  • المديرية الفرعية للأبحاث والتحاليل.
  • المديرية الفرعية للتحقيقات القضائية
  • المديرية الفرعية للتعاون والتنسيق.

2/ دور الديوان في مكافحة الفساد:

* الطبيعة القانونية للديوان و المهام المنوطة به:

يعتبر الديوان المركزي لقمع الفساد مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية كما جاء في المادة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المذكور أعلاه، أنشئ لتعزيز أدوات مكافحة الفساد ومختلف أشكال المساس بالاقتصاد الوطني و المال العام و بهذه الصفة يضطلع الديوان بالمهام الآتية:

إجراء تحريات وتحقيقات حول الجرائم المتعلقة بالفساد وكل الجرائم المرتبطة بها عند الاقتضاء وتقديم مرتكبيها أمام الهيئات القضائية المختصة (المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 11-426 الموافق 08 ديسمبر 2011، المذكور أعلاه).

وبهذا، يجوز لضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين للديوان تحت إشراف نيابة الجمهورية المختصة، الاستعانة في إطار التحقيقات بكل الوسائل القانونية المنصوص عليها في التشريع الساري (تفتيش، حجز، سماع أقوال، إيقاف، تنفيذ انابات قضائية الخ - المادة 20 فقرة أولى من المرسوم الرئاسي رقم 11- 426 الموافق 08 ديسمبر 2011، المذكور)، سواء كانت وسائل عادية أو ذات طابع خاص، ويحق لهم إجراء تحقيقاتهم بصورة منفردة أو بالتنسيق والتعاون مع ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعين للهيئات الأخرى.

كما يجوز للديوان في حالات الضرورة، طلب العون من ضباط و أعوان الشرطة القضائية للمصالح الأخرى. (المادة 20 فقرة 02 من المرسوم الرئاسي رقم 11-426 الموافق 08 ديسمبر 2011، المذكور).

يسمح التنسيق والتعاون بين الشرطة القضائية للديوان والشرطة القضائية للمصالح الأخرى إلى إضفاء المزيد من الفعالية في محاربة الفساد خاصة إذا كان التحقيق يمتاز بنوع من الخطورة أو بالنظر إلى طابعه الحساس أو إلى حالات الامتداد الإقليمي في التحقيقات.

* مجال و نطاق تدخل الديوان:

بالإضافة إلى اختصاصه الإقليمي الموسع إلى كامل التراب الوطني، يختص الديوان المركزي لقمع الفساد في التحقيق في كل جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المشار إليه و في كل الجرائم الأخرى المرتبطة بها عند الاقتضاء.

و قد حصر هذا القانون في مواده من 25 إلى 47 الأفعال التي تشكل جرائم الفساد وهي على التوالي:

- رشوة الموظفين العموميين، المادة 25.

- الامتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية المادة، 26.

- الرشوة في مجال الصفقات العمومية، المادة 27.

- رشوة الموظفين العموميين الأجانب و موظفي المنظمات الدولية، المادة 28.

- اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي و استعمالها على نحو غير شرعي، المادة 29.

- الغدر، المادة 30.

- الإعفاء و التخفيض غير القانوني في الضريبة و الرسم، المادة 31.

- استغلال النفوذ، المادة 32.

- إساءة استغلال الوظيفة، المادة 33

- تعارض المصالح، المادة 34.

- أخذ فوائد بصفة غير قانونية، المادة 35.

- عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات، المادة 36.

- الإثراء غير المشروع، المادة 37.

- تلقــي الهدايا، المادة 38.

- التمويل الخفي للأحزاب، المادة 39.

- الرشوة في القطاع الخاص، المادة 40.

- اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص، المادة 41.

- تبييـض العائدات الإجرامية، المادة 42.

- الإخفــاء، المادة 43.

- إعاقة السير الحسن للعدالة، المادة 44.

- الانتقــام، الترهيب أو تهديد الشهود، الخبراء و المبلغين و الضحايا، المادة 45.

- البـلاغ الكيدي، المادة 46.

- عدم الإبلاغ عن الجرائم، المادة 47.

كما يمكن للديوان المركزي لقمع الفساد بموجب أحكام المادة 22 من المرسوم الرئاسي رقم 11-426 الموافق 08 ديسمبر 2011 المذكور أعلاه و بعد إعلام وكيل الجمهورية المختص، تقديم توصيات للسلطة السلمية المعنية من اجل اتخاذ تدابير تحفظية عندما يكون أحد موظفيها موضع شبهة في وقائع فساد.

و بهذا تجدر الإشارة، أن الجزائر، تنفيذا لالتزاماتها الدولية و حرصا منها على مكافحة الفساد الذي أضحى من التهديدات الجديدة لمقومات الأمن القومي، ارتأت إلى تعزيز آليات مكافحة الفساد و أنشأت بالتالي هيئات جديدة منها الديوان المركزي لقمع الفساد، متخصص في التحري و التحقيق في قضايا الفساد و يدعم تدخلات المصالح الأخرى في هذا المجال.